الشيخ جواد الطارمي
50
الحاشية على قوانين الأصول
مساويين ومتصادقين في الوجود الخارجي وكذا العدم والفقدان قوله قد عرفت التخلف فيه حيث قال يكون المعدوم واجدا للشرط إذا أدرك صحبة صاحب الزمان ع وقد يكون الموجود وقت الخطاب فاقدا للشرط إذا كان زمان الرّسول ص محبوسا في أيدي الكفّار من دون رخصة ايّاهم وصلاة الجمعة قوله دون الثاني يعنى تخصيص الأول وهو تخصيص الفاقدين من الموجودين وقت الخطاب مرضىّ من جهة عدم لزوم تخصيص الأكثر يكون الفاقد منهم قليلا بخلاف التخصيص الثاني اعني تخصيص الفاقدين من المعدومين فانّه غير مرضىّ من جهة لزوم تخصيص الأكثر لكون فاقد الشرط من المعدومين كثيرا قوله لأن المفروض علة لقوله لا يقال قوله وضعف المعدوم في جنب الموجود اما من جهة البعد عن المعصوم ع أو من جهة ان الموجود من حيث هو اشرف من المعدوم قوله احتج المخالف اى القائل بتوجّه الخطاب إلى المعدومين أيضا قوله منع المقدمة الثانية يعنى ان قول الخصم وهو انه لا معنى للرسالة الا تبليغ الخطاب ممنوع لان معنى الرسالة هو تبليغ الأحكام باىّ نحو اتفق فهو بالنسبة إلى المعدومين يحصل باعلام الحاضرين كما انّه بالنسبة إلى المشافهين يحصل تبليغ الخطاب قوله ان المتخاصمين المتخاصمين اسم لان وخبره جملة قوله لا يردّ أحدهما على الآخر قوله إذا وطئ العذرة اى إذا وقع رجل الطير بالعذرة ثم دخل ماء القليل قوله للقائل بالنجاسة ان هذه الرواية دليل للقائل بالنجاسة قوله ولروايته عطف على الرواية السّابقه قوله عدم تنجس القرية بموت الجرز فيها اى في القربة وهي بكسر القاف ما يستقى به الماء ويقال لها بالفارسية مشك الجرذ كصرد بالذال المعجمة الذكر من الغيران ويكون في الفأرات وعن الجاحظ الفرق بين الجرذ والفار كالفرق فيما بين الجواميس والبقر والجمع الجرذان بالضمّ وقيل بكسره كغلمان حكى ان امرأة قالت لاحد من السّلاطين ان بيتي لخال من الجرذان فتفطّن السلطان بعدم وجدان الطّعام في بيتها فأعطاها ما لا كثيرا قوله لخصمه يعنى ان الرواية الثانية دليل لخصم القائل بالنجاسة وهو القائل بالطهارة قوله استبعاد بعض المتأخرين وهو الفاضل التونى محصّل استبعاده هو انه لو كان استدلال الصّحابة بالخطابات من جهة الاشتراك في التكليف لا من جهة كون الخطاب الشفاهي عاما للمعدومين فلا بدّ ان يذكروا دليل الاشتراك من اجماع ونحوه مع أنهم يذكروه قوله وادّعاء ان ظهور المستند مبتدأ خبره قوله ممّا يحكم البديهة بفساده هذا آخر كلام الفاضل التونى وجملة المبتدا والخبر عطف على قوله استبعاد يعنى بالتأمل في هذه النظائر يندفع أيضا ادعاء بعض المتأخرين ان ظهور المستند إلى آخر كلامه قوله مع أن جماعة منهم هذا من المص ره ردّ آخر على الادعاء المذكور قوله وقد نصّ بذلك اى بالاشتراك بالتكليف قوله الا من علة أو حادث يعنى المراد من الأول هو انتفاء الشرط في الواجبات المشروطة ومن الثاني هو وجود المانع أو بالعكس محصله ان تكليف الأولين ثابت للآخرين إلّا إذا انتفى شرط في الآخرين أو وجد مانع فيهم فح لم يثبت تكليف الأولين في حق الآخرين قوله ما ذكرنا وهو ان احتجاج العلماء في الأمصار بتلك الخطابات من جهة اثبات أصل الحكم لا من جهة انها شاملة للمعدومين أيضا قوله بالخطابات المفردة اى الخطابات الواردة والأحاديث الصحيحة وغيرها المختصة بشخص خاص أو طائفة خاصّة قوله لا ريب في عدم شمولها اى عدم شمول الخطابات ؟ ؟ ؟ المخاطب قوله واحتجاج بعضهم مبتدأ خبره قوله ؟ ؟ ؟ وقيل إن المراد من البعض هو الفاضل التونى قوله في جماعة نشئوا بعد النبي ص قوله تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ إلى قوله فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ لان حج التمتع على ما قاله بعض الاعلام انّما تقرّر في حجة الوداع في آخر سنة من عمر الرسول ص فخطابه تعالى بقوله فان